لوضع حد للتمويلات المشبوهة والحد من تأثير «الشكارة»
مشروع القانون الجديد للانتخابات يضبط مصادر تمويل الحملات الانتخابية
المستوى الجامعي غير مشروط في الترشح للمحليات والتشريعيات
ضبط مشروع القانون الجديد للانتخابات، كيفيات تمويل الحملات الانتخابية للرئاسيات والتشريعيات والمحليات، على خلفية الممارسات التي كشفتها محاكمة رجال أعمال ومسؤولين فيما عرف بقضية «التمويل الخفي للعهدة الخامسة»، لوضع حد للتمويلات المشبوهة وإقحام المال في السياسة، وتأثير «الشكارة» في الانتخابات، وأبقت هذه الوثيقة على نفس شروط الترشح، غير أنها اشترطت حصول المترشحين لمجلس الأمة على مستوى جامعي وإثبات الوضعية تجاه الضرائب.
أقر مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إنشاء لجنة خاصة بمراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية لدى السلطة المستقلة للانتخابات، وحددت مصادر تمويل الحملة الانتخابية، حيث حصرها بمساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من مشاركات أعضائهم والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب، المساهمة الشخصية للمترشح والهبات النقدية والعينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين، بالإضافة إلى مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية والمحلية.
ويحظر، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها «المحور اليومي»، على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي أجنبي، ويتعين على المترشح أو متصدر القائمة تبليغ الواهبين ومبلغ الهبات إلى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية. في السياق، اعتبر مشروع هذا القانون أن الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج ليست تمويلا أجنبيا، موضحا أن كل هبة تتجاوز 1000 دينار يجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية. أما بخصوص أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني، فتمتد عهدتهم لمدة 5 خمس سنوات، ويكون الانتخاب عن طريق الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج، ويتعين على القوائم المتقدمة للانتخابات أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، كما تخصص على الأقل 1/3 من الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، وأوضح مشروع القانون أن شرط المناصفة لا يطبق سوى على البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة، ويعد تصريحا بالترشح إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة. ولم تشترط المسودة السالف ذكرها، المستوى التعليمي على الراغبين في الترشح في الانتخابات البلدية والولائية وكذا المجلس الشعبي الوطني، أما فيما يخص انتخابات ثلثي أعضاء مجلس الأمة، فيتعين على المترشحين لهذا المنصب أن تتوفر فيهم شرط بلوغ 35 سنة كاملة يوم الاقتراع واتمام عهدة كاملة بصفة منتخب بمجلس شعبي بلدي أو ولائي، بالإضافة إلى إثبات الحصول على مستوى جامعي والوضعية تجاه الإدارة الضريبية، كما يجب أن لا يكون المعني محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يَرُد الاعتبار، باستثناء الجنح غير العمدية.
الدولة تتحمل 50 بالمائة من نفقات الحملات لدعم ترشيحات الشباب
ولمساعدة الشاب على دخول معترك السياسية، كشفت الوثيقة عن تكفل الدولة بنحو 50 بالمائة من نفقات الحملة الانتخابية للترشيحات المستقلة للشباب، للمساهمة في الحياة السياسية، ويتعلق الأمر بمصاريف طبع الوثائق والإشهار والنشر واستئجار القاعات.
منع استعمال وسائل الدولة في الحملات الانتخابية
أفادت مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد، بأنه يعاقب بالحبس من 6 إلى 3 سنوات وغرامة مالية بـ 6 آلاف دينار إلى 60 ألف دينار كل من استعمل أملاك الدولة ووسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين، كما يعاقب بغرامة 20 ألف دينار كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك أو خارج فترة الحملة الانتخابية.
السجن 20 سنة للمتورطين في إتلاف صناديق الاقتراع بالعنف
وحسب المصدر، يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية بـ 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل من أتلف بمناسبة انتخاب الصندوق المخصص للتصويت. وفي حال ارتكاب فعل الاتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، يضيف المصدر، فإن العقوبة تكون بالسجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة من 500 ألف إلى 2500.000. دينار.
زين الدين زديغة